صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:
لقد اطّلعنا من خلال الوسائل الإعلامية على تصاريح ومواقفلها علاقة بالقانون الصادر في الولايات المتحدة والمعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا، وبتعاطي المصرف المركزي مع هذا القانون. لذا اقتضى التوضيح:
- إن القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 3 أيار 2016 كان واجبا قانونيا لبنانيا.
إن المادة 70 من قانون النقد والتسليف تطلب من مصرف لبنان تأمين الاستقرار التسليفي. ولا يمكن تأمين الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأميركي. إن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد على ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليا.
ولو لم نفعل ذلك، لكان بإمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر (de-risking) ، فيصبح قطاعنا المصرفي معزولا عن العالم.
من المعلوم أن تمويل لبنان يرتكز أساسا على الأموال الوافدة إليه من المغتربين وغير المقيمين، وأن المقيمين بحاجة إلى تواصل مصرفي خارجي واسع ودائم لتمويل الاستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية.
- في ما يتعلّق بالآلية التي وضعت حرصا على المصلحة اللبنانية وعلى الإنخراط المالي واستنادا إلى القوانين اللبنانية، فقد ارتكزت هذه الآلية على إصدار تعميم من المجلس المركزي لمصرف لبنان يحدد اتجاهين أساسيين هما تنفيذ هذا القانون الأميركي وتبرير إقفال أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية .
من المعروف أنه بموجب قانون السرية المصرفية، لا يحقّللمجلس المركزي لمصرف لبنانالاطلاع على حركة الحسابات الدائنة. كما لا يمكنه قانونا إرغام المصارف على إطلاعه على أي حساب دائن.كما لا يحق للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع الا على الحسابات المدينة.
خلال الاجتماع الأخير لهيئة التحقيق الخاصة، تمّ التوافق على المبادئ الأساسية التي سنتابع بموجبها،ومن خلال هذه الهيئة،تصرفات المصارف مع زبائنها بخصوص تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 137. ويحق قانونا لهذه الهيئة دون سواها الاطلاع على الحسابات الدائنة والمدينة دون الإعتداد تجاهها بالسرية المصرفية.
تلك المبادئ هي:
باستثناء الحسابات العائدة لاشخاص أو مؤسسات مدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء الصادرة عنمكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية OFAC.
- على المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب.
- يجب أن يتضمن التبرير حركة الحساب (الوتيرة/الحجم).
- على المصرف أن ينتظر ردّا من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الردّ خلال 30 يوما، يتصرّف عندها المصرف على مسؤوليته.
- يمكن للمصارف ولهيئة التحقيق الخاصة طرح الموضوع على الهيئة المصرفية العليا إن اقتضت الحاجة، علما أن قرارات هذه الهيئة غير قابلة للمراجعة وفقا للقانون اللبناني.
إن إقرار هذه المبادئ وتحويلها إلى تعميم صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، سيتم في أقرب وقت، بعد استكمال الدراسات القانونية محليا ودولياتوخيّا للدقة والصوابية في المواد التي تعكس هذه المبادئ. حينها يطرح الموضوع على مجلس هيئة التحقيق الخاصة، ويصدر التعميم رسميا مع مفعول رجعي مطابق لتاريخ إصدار تعميم مصرف لبنان.
كما ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار تعميم تطبيقي له صلة بالحسابات المدينة التي توافق على إقفالها وكيفية معالجتها حسابيا ومصرفيا.
إنّ الموضوع الذي نواجهه هو موضوع جدي ويقتضي التعاطي معه بمسؤولية ومهنية وضمن نطاق القانون اللبناني.
وهذا ما نفعله من أجل مصلحة لبنان واقتصاده ومن أجل اللبنانيين وادخاراتهم.
هذا هو نهجنا وسنبقى عليه.