اخطأ البعض في تفسير قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 14/12/2017 تحت رقم 245/2017-2018 المتعلق بالطعن الهادف الى وقف تنفيذ ومن ثم إبطال الترخيص الصناعي التنفيذي الصادر لمصلحة آل فتوش عن وزارة الصناعة برقم 5297/ت/2015 بعد موافقة الوزارات والإدارت المعنية والمختصة، المقدم من رئيس بلدية عين داره ورفاقه وعدد من أعضاء مجلس البلدية وبعض الأهالي.
كما إعتبر، وإعتقد البعض من هؤلاء، الى أن نتيجة الطعن المقدم ضد المجمع الصناعي والقرارات النافذة والسارية المفعول المبني عليها، من شأنها أن تشل عمل هذا الترخيص الصناعي التنفيذي، كما والإيحاء بأن هناك رابح وهو رئيس البلدية ومنافعه وخاسر وهو شخص رجل الاعمال بيار فتوش جاء كل ذلك خلافاً للحقيقة الدامغة التي تؤكد عكس ذلك، إذ إستناداً الى قراءة معمقة للقرار الصادر عن مجلس الشورى رقم 245/2017-2018 يتبين أن الرابح الوحيد هو المشروع بحد ذاته من خلال التوضيحات التي نوه عنها.
ففي وقت بات فيه معروفاً ان الطعن هو ضد الادارات الرسمية والوزارات المختصة التي أصدرت وفقاً للأصول المرجوة الترخيص المذكور، إلا أنه ولتأكيد خطأ تفسير هؤلاء للقرار، يمكن يقتضي الاستناد الى حيثياته وبناءاته ومواده التي تشكل بعلم القانون جزءا لا يتجزأ من الحكم النهائي الذي تطرق الى كامل النقاط المطعون فيها، فثبت صحة الترخيص الصناعي التنفيذي وأكد على انتفاء الضرر البيئي مستندا بذلك الى تقارير الشركة المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية التي قامت بدراسة الأثر البيئي، والشركات المصنعة العالمية للمعدات والآلات الصديقة للبيئة والى الدراسات البيئية والجيولوجية وما الى ذلك من تفاصيل تقنية تتلاءم والمواصفات الدولية والعالمية،كما إستند الى كافة الدراسات الموجودة لدى الوزارات المختصة ولجنة التراخيص الصناعية والتي شكلت مادة اساسية لموافقة هؤلاء على المشروع.
وبالتالي جاء القرار رقم 245/2017-2018 ليؤكد على صحة قرار وزير الصناعة المستند في هذا الشق الى دراسة الاثر البيئي. وليؤكد على الاحكام والتراخيص الصادرة عن مجلس الوزراء رقم 14/94 و13/96 المكمل له وقرارات إدارية نافذة وسارية المفعول والمكرسة بأحكام قضائية مبرمة ونهائية وقطعية وتوصية نيابية تاريخ 15/7/2003.
أما فيما يتعلق بالنقاط التي طلب القرار المذكور من وزارة الصناعة حذفها من الترخيص فيقتضي توضيح ما يلي:
في الشق المتعلق بتسجيل الماركات يوضح القرار انه يعود الى المراجع المختصة، اي وزارة الاقتصاد وهذا ما هو حاصل فعلًا بحيث كان آل فتوش قد عمدوا الى تسجيل جميع الماركات في وزارة الاقتصاد طبقا للاصول والقوانين المرعية الاجراء وإستناداً الى الترخيص الصناعي المذكور.
اما في موضوع المضخات فيوضح القرار المذكور انه من المتممات للمجمع ولا يحتاج استيرادها الى اي قرار، بل ان آلية ادخالها الى العمل لا تحتاج سوى الى دفع رسوم الاستيراد المتوجبة وفق الجداول والمعاملات الجمركية ولا تحتاج الى أي ترخيص من أي مرجع قانوني.
إن قرار الترخيص في شقه المتعلق باستخراج الرمول والمواد الاولية مستمر كونه يستند الى قرار الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء رقم 14/94 الإستثنائي و13/96 المكمل له وكافة التراخيص والقرارات الإدارية النافذة والسارية المفعول السابقة والمتعلقة بملف المقالع والكسارات والمرامل والذي يعتمد على المخطط التوجيهي العام الصادر عن الحكومة اللبنانية والمكرس بأحكام قضائية قضت بالتأكيد على تصنيف المنطقة ، وان عقارات آل فتوش تقع ضمنها أي ضمن المخطط التوجيهي رقم /4/ الصادر عن مجلس الوزراء سنة 1997.
في موضوع الكهرباء الذي تطرق اليه القرار النهائي فيلحظ في حيثياته ضرورة ان تكون بالتنسيق مع المرجعية المختصة وهي مؤسسة كهرباء لبنان من دون ان يلغي حق المجمع الصناعي في انشاء محطة لتوليد الطاقة خاصة به ولإستعماله الخاص.
أما في موضوع البناء جاء القرار ليؤكد على ضرورة استكمال المعاملات وهي من اختصاص التنظيم المدني ونقابة المهندسين، وهذا ما حصل فعلاً وجرى تأكيده عبر القرار القضائي بالترخيص بالبناء الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 692/2017 مبرم بعد أن رفضت بلدية عين دارة قبض الرسوم.
وبالنسبة لتصنيف المنطقة كصناعية للصناعات الثقيلة فئة أولى حيث المجمع الصناعي وعقارات السادة آل فتوش يؤكد القرار على ان هذا التصنيف جاء مباشرة من مجلس الوزراء عام 1994 عندما صدر الترخيص الإستثنائي رقم 14/94 وتأكد بموجب القرار رقم 4/97 الساري المفعول والمكرسين بأحكام قضائية مبرمة.
استناداً الى هذه الحيثيات والبناءات والمواد والمعطيات الموجودة اساسا لدى المرجعيات المختصة والاحكام القضائية السابقة المبرمة والنهائية المدرجة أعلاه والصادرة عن مجلس الشورى صدر القرار رقم 245/2017-2018 ورد الطعن في كافة جوانبه وسائر جهاته ورد طلب وقف التنفيذ وأكد على قانونية وشرعية وصحة الترخيص مع ضرورة الاخذ ببعض الملاحظات الانفة الذكر على غرار الإشتراك بالكهرباء وبالتالي فانه بات من المنتظر ان ياتي الرد من وزارة الصناعة وهي الجهة التي خصها الطاعنون بجزء من مطالعاتهم .
الجدير ذكره ان قرار مجلس الشورى لحظ ايضا الاموال المستثمرة وفرص العمل التي تتخطى الالفي فرصة عمل مباشرة وآلفي غير مباشرة وتجذر اهالي المنطقة في اراضيهم ، كما تطرق الى افادة وزارة الطاقة والمياه التي تنفي الاضرار بالمياه الجوفية وذلك استنادا الى دراسات أقدمت عليها بواسطة مهندسيها وبالإستناد الى دراسة الاثر البيئي المعمقة والتي تلتزم بشروط اتفاقية برشلونة سنة 1995 وتتلاءم معها .
الحكـم القضائـي أكـد الحقائـق التاليـة بصـورة مفصلـة وواضحـة
إن قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 4/97 الـذي حـدد المخطـط التوجيهـي ضمـن منطقـة عيـن داره مـا زال نافـذاً وهو واجـب التطبيـق.
إن عقـارات آل فتـوش واقعـة ضمـن المخطـط التوجيهـي ممـا يوليهـا حقوقـاً مكتسـبة.
إن صلاحيـة التصنيـف لا تعـود الى المجلـس البلـدي
إن لجنـة التراخيـص هي مختصـة وقامـت بعملهـا وفـق الإجـراءات القانونيـة النافـذة بهـذا الشـأن
إن التراخيـص بالمقالـع والكسـارات الصـادر عن مجلـس الـوزراء والـذي أكسـب أصحـاب الترخيـص حقوقـاً بالإستثمـار وأصبـح بمنـاىء عن أي طعـن مختلـف عن الترخيـص بالمجمـع الصناعـي
إن وزيـر الصناعـة أصـدر قـراره بالترخيـص للمجمـع الصناعـي في نطـاق صلاحياتـه ووفقـاً للقوانيـن والأنظمـة النافـذة بعـد صـدور دراسـة تقييـم الأثـر البيئـي المفصلـة وموافقـة وزارة البيئـة وفقـاً للأصـول وبعـد إنجـاز كافـة معامـلات النشـر وسائـر المعامـلات والإجـراءات الجوهريـة المطلوبـة وإن صلاحيـة الوزيـر تشمـل كافـة الأنشطـة الصناعيـة الملازمـة لهـا من الترخيـص بـالالات والتجهيـزات والمنشـآت والترتيبـات والآليـات والمعـدات وكافـة المستلزمـات.
التأكيـد على قانونيـة قـرار الترخيـص بالمجمـع الصناعـي من كافـة النواحـي لا سيمـا البيئيـة والصناعيـة والتنظيميـة.
من هنا أكد مجلس شورى الدولة قانونية وشرعية الترخيص رقم 5297/ت بكافة حيثياته وبناءاته ومواده ولا يوجد أي ضـرر بيئي أو صحي ومن أي نوع كان ويقتضي تنفيذه تجنباً لعدم تحميل الدولة والبلدية العطل والضرر وهدر المال العام .