أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله قراراً حمل الرقم 17/1 طلب فيه من أصحاب المصانع العاملة في لبنان “تبليغ وزارة الصناعة عن كافة مستودعاتها للمواد الأولية أو المنتجات البعيدة عن المصانع أو المتصلة بها سواء كانت من ضمن مبنى المصنع أو خارج نطاقه وذلك تمهيداً للكشف عليها عند الضرورة باعتبارها جزءاً مكملاً للمصنع على أن تستكمل استيفاء الشروط الفنية والتقنية اللازمة لا سيما في ما يتعلق بمحتوياتها وأنواعها وطرق حفظها وسلامة منتجاتها.”
وجاء في القرار:
قرار رقم 17/1
تبليغ عن المستودعات المتصلة بالمصانع
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001(تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002(تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء مؤسسات الصناعية وإستثمارها )،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003(الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
وحفاظاً على استمرارية جودة المواد الأولية والمنتجات بعد تصنيعها ووضعها في المستودعات تمهيداً لتسليمها وبيعها والتزاماً بشفافية الإجراءات المطبقة في المصانع ومستودعاتها،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يتوجب على جميع المصانع العاملة في لبنان تبليغ وزارة الصناعة عن كافة مستودعاتها للمواد الأولية أو المنتجات البعيدة عن المصانع أو المتصلة بها سواء كانت من ضمن مبنى المصنع أو خارج نطاقه وذلك تمهيداً للكشف عليها عند الضرورة باعتبارها جزءاً مكملاً للمصنع ويتوجب استكمال استيفائها للشروط الفنية والتقنية اللازمة لا سيما في ما يتعلق بمحتوياتها وأنواعها وطرق حفظها وسلامة منتجاتها.
المادة الثانية: على كافة المصانع التصريح أيضاً عن الشركات والمؤسسات الرديفة أو المكملة أو الشريكة أو المتعاونة بالإنتاج قبل أو بعد نشاطها الصناعي بهدف تتبع مسار المنتج وضبطه بشكل كامل.
المادة الثالثة: تعمل وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة في متابعة موضوع المستودعات والتخزين فيها والنقل منها وإليها.
المادة الرابعة: تتعرض المصانع صاحبة المستودعات غير المستوفية لشروط السلامة العامة على مختلف مستوياتها ومجالاتها للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير الصناعة د. عماد حب الله
نسخة تبلغ إلى:
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء
- وزارة الإقتصاد والتجارة
- وزارة الصحة العامة
- وزارة الزراعة
- وزارة الداخلية والبلديات
- معهد البحوث الصناعية
- إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
- جمعية الصناعيين اللبنانيين
- المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة
- الجريدة الرسمية
كشوفات على مصانع المواد الغذائية
كما وجّه الوزير حب الله كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات طلب فيه مؤازرة “اتحادات البلديات والتنسيق مع أجهزة وزارة الصناعة لإجراء الكشوفات المشتركة على المصانع كافة لاسيما مصانع المواد الغذائية بهدف إلزامها بالتقيّد بإجراءات السلامة ورفع مستوى جودتها.”
وجاء في الكتاب:
“لما كانت وزارة الصناعة بصدد تكثيف القيام بكشوفات فنية على المصانع كافة لاسيما مصانع المواد الغذائية بهدف إلزامها بالتقيد بإجراءات سلامة وسائل الإنتاج والمنتجات ورفع مستوى جودتها خاصة في ظل التجاوزات التي تقوم بها بعض المؤسسات، وبسبب العدد الكبير للمؤسسات الصناعية اللبنانية التي تستدعي التنسيق والتعاون مع جهات متعددة لمتابعة حسن سير عملها والتزامها. لذلك، نأمل منكم الإيعاز إلى إتحادات البلديات لا سيما تلك التي تتوفر لديها الإمكانات الفنية من رقابة صحية وغيرها المبادرة ضمن الإمكانيات المتاحة لديها إلى التنسيق مع وزارة الصناعة مركزياً ومناطقياً لإجراء الكشوفات المشتركة أو المنسقة الضرورية لتعمل وزارة الصناعة على إتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.”