عقد رئيس “المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي” عبده الخوري مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في نادي الصحافة، تحدث فيه عن التغيرات التي طرأت على قسط التأمين الإلزامي والتغطية العائدة له.
عرف الخوري بداية، بالمؤسسة وقال: “مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة تضم حكما جميع هيئات الضمان المرخص لها بمزاولة عمليات الضمان ضد اخطار المركبات البرية، وتمارس مهامها تحت رقابة ووصاية وزير الاقتصاد والتجارة وتتولى المهام المحددة في المرسوم الاشتراعي الرقم 105/77 الذي صدر بتاريخ 30/6/1977 الذي قضى بالتأمين الإلزامي لجميع الآليات والمركبات. ونظراً للأوضاع والصعوبات الإجتماعية التي واجهها لبنان في حينه أرجىء صدور المرسوم التطبيقي له . وبجهد من معالي وزير الإقتصاد والتجارة المرحوم الدكتور باسل فليحان صدر المرسوم التطبيقي الأول بتاريخ 30/1/2003 حمل الرقم 9585 ودخل حيز التنفيذ الخاص بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الإشتراعي الرقم 105/1977 المتعلق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير اعتباراً من 5 نيسان 2003 . وبغية تفعيل العمل بالضمان الإلزامي للمركبات وإنفاذاً للقرارات الصادرة، قامت المؤسسة بالإتفاق مع رئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عضو مجلس الإدارة، وإعتباراً من 1/1/2004 بتطبيق قرار اوجب على كلّ مواطن يتقدّم لدفع رسوم تجديد رخصة سير آليته لدى الدوائر المختصّة أن يكون مزوّداً بعقد ضمان إلزامي مع إيصال يُثبت دفع قسط التأمين والطابع الخاص”.
أضاف: ما هو عقد الضمان الإلزامي ؟ الضمان الإلزامي للمركبات البرية هو عقد ضمان يغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية فقط التي تسببها المركبات البرية للغير. وبالتالي لا يغطي هذا العقد المسؤولية التي تترتب عن الأضرار المادية التي تلحق بالمركبات البرية الأخرى أو أي شيء مادي آخر. إلا أننا نوصي بأن يحوز مالك المركبة البرية بالاضافة إلى عقد الضمان المشار إليه، تأميناً آخر يغطي المسؤولية المدنية عن هذه الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبات البرية الأخرى، وذلك ضماناً لأي خسارة قد تلحق به”.
تابع: “في ما يتعلق بقيمة التغطية في هذا العقد والقسط المطلوب: صدر في أيار من العام 2003 جُملة قرارات قضت بتحديد قيمة التغطية والتعرفات المتعلقة بالضمان الإلزامي لكل فئة من فئات العشرة للمركبات البرية ، على أساس حد أدنى وقدره 65000 ل.ل. وحد أقصى قدره 90.000 ل.ل. للسيارات السياحية الخصوصية يدفعه المضمون كما حُدد الحد الأدنى للتغطية التأمينية بمبلغ 750 مليون ليرة لبنانية تنفيذاً لأحكام القانون “.
وقال: “التغيرات التي طرأت على قسط التأمين الإلزامي والتغطية العائدة له : في ظلّ التطورات الإقتصادية الراهنة والتدهور الحاصل في العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي وإنعكاس ذلك على القيمة الفعلية للتغطية وللقسط وبُغية التزام الشركات بتسديد مستحقاتها الى الجهات الطبية والإستشفائية العائدة لحوادث الصدم والتي أصبحت بالدولار النقدي وفي إطار تأمين التغطية المناسبة لحملة عقود التأمين الإلزامي في ظل إستمرار تدني القيمة الفعلية الحالية لهذه التأمينات وتأثيرها على التعويضات العائدة لحوادث التأمين الإلزامي . وفي إطار تنامي الأحكام القضائية العائدة لدعاوى خاصة بحوادث المركبات وفي سعيها الدائم لمواكبة التطورات وانطلاقاً من مبدأ الحفاظ على شركات التأمين ومضمونيها، وبناء على طلب وزير الإقتصاد والتجارة، قامت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي، بعد استشارة إكتواري متخصص بإعداد دراسة إكتوارية جديدة من أجل إعادة النظر بالتعرفة الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات والمعتمدة منذ العام 2003 . وبناء على المعطيات الجديدة الآنفة الذكر، قام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي بإصدار التالي :
– قرار أول بتاريخ 21/5/2021 قضى بتحديد قسط جديد لعقد التأمين الإلزامي بمبلغ 130.000 ل.ل. بتغطية قدرها مليار ليرة لبنانية .
– قرار ثان بتاريخ 14/1/2022 قضى بتحديد القسط بمبلغ 395.000 ل.ل. وبتغطية مليارونصف ليرة لبنانية كحدّ أدنى .
– قرار ثالث بتاريخ 25/10/2022 قضى بتحديد القسط بمبلغ 800.000 ل.ل. وبتغطية 7 مليار ليرة لبنانية كحدّ أدنى “.
تابع: “مع استمرار تدني سعر صرف الليرة مقابل الدولار وحفاظاً على قيمة العقد من حيث التغطية وعلى قدرة الشركات بإحترام التزاماتها، وتماشياً مع التوجيهات الأخيرة للجنة المراقبة على هيئات الضمان بهذا الشأن لجهة إعادة النظر بالسياسة التسعيرية للشركات المطلوبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وبناءً على اجتماع مجلس الإدارة للمؤسسة، صدرعن المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي، سنداً للمادة 9 البند “2” من المرسوم الإشتراعي الرقم 105 الصادر في 30/6/1977 الذي ينص على تحديد تعرفة أقساط الضمان الإلزامي لكل فئة من المركبات، التي تأخذ في الاعتبار الزيادات المرتقبة على الفواتير والتعويضات العائدة من قبل الجهات الطبية والإستشفائية كما والأحكام القضائية والصادر عددٌ منها بالدولار الأميركي، تعديل للقرار الاخير ليصبح عقد التأمين الإلزامي للمركبات الخصوصية بحدّ أدنى مبلغ وقدره 35 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق الموازي عند تسديد القسط كما وسقف التغطية بحدّ أدنى قدره 400.000 ألف دولار أميركي وذلك بدءا من 1/03/2023″ .
وأوضح أن “الاجراءات التي سوف تباشر بها المؤسسة توضيحا للتعرفة الجديدة وللتغطية العائدة لها : حملة إعلامية مركزة من قبل المؤسسة لإطلاع الجمهور على الأسباب التي دفعت بشركات الضمان لتعديل تعرفة الإلزامي والتغطية العائدة لها، اتخاذ إجراءات من قبل الشركات لتعديل العقود الصادرة قبل القرار الجديد باعتماد قسط وتغطية بالدولار الأميركي وذلك لمساواة حملة العقود بالشروط ذاتها”.