“التنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية حول تدابير السلامة العامة وتلافي الخطر في المصانع”
أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:
” تقوم وزارة الصناعة وأجهزتها الفنّية والتقنية بأعمال الرقابة والتفتيش الدوري على المؤسسات الصناعية عملاً بالصلاحيات المنوطة بها بموجب قانون احداثها رقم 642/ 97. وحيث تدعو الحاجة، توجّه التنبيهات والانذارات إلى أصحاب المصانع ليلتزموا بأحكام التراخيص الممنوحة لهم. أما حيث كانت الارتكابات مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية، وغير مطابقة للمواصفات ولمعايير الجودة، تقدم الوزارة على اصدار القرارات بالاقفال الموقت ريثما ينفّذ صاحب المصنع الاصلاحات المطلوبة منه للتحسين.
ولمّا كان يعود للسلطات المحلية ( المحافظون ورؤساء البلديات ) اتخاذ التدابير التي تؤمن السلامة العامة وتؤدي الى تلافي الخطر الدائم، الا أنه لا يجوز لهذه السلطات تجاهل أحكام القانون رقم 642/97 المتعلق باحداث وزارة الصناعة، والمراسيم التطبيقية الصادرة سنداً له ولا سيما أحكام المرسوم رقم 8018/2002 تاريخ 12/6/2002 والمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003، لأن القانون المذكور هو نصّ خاص، وبوجود النصّ الخاص لا تطبّق النصوص العامة.
وحيث أن الصناعات الوطنية حاجة ملحّة للأمن الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في الوقت الراهن، وتحديداً تلك التي من شأن انتاجها المساهمة الفعّالة في الحدّ من انتشار الأوبئة والأمراض الفيروسية الأخرى (كورونا) ومكافحتها.
من هنا، تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والسلطات المحلية وبالتالي المحافظين ورؤساء البلديات على المتابعة والتنسيق في ما بينها في شأن أي تدبير يتعلق بالمؤسسات الصناعية على كافة الاراضي اللبنانية.
وبما ان أحكام القانون المشار اليه أعلاه أخضع المؤسسات الصناعية لاحكامه، وإنه يستفاد من مجمل أحكام هذه النصوص المشار إليها أعلاه أنها شكلت تحولاً في التشريع المتعلق بالمؤسسات الصناعية التي كانت قبل صدوره تخضع كغيرها من المحلات المصنفة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1923 والمراسيم الصادرة تطبيقاً له، وجعل صلاحية اقفال هذه المؤسسات محصورة بوزير الصناعة دون غيره من المراجع.”