صدر عن مصرف لبنان تعميم الى المصارف والمؤسسات المالية تضمن القرار الوسيط رقم 13213 تاريخ 23/3/2020 القرار الاساسي رقم 6117 تاريخ 7/3/1996، وفيه (التسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية).
قرار وسيط رقم 13213
وجاء في قرار وسيط رقم 13213
تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996
ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد رقم 70 ،79و 147 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وحفاظا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تامين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام.
يقرر ما يلي
المادة الاولى: يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1196 المادة الرابعة عشرة مكرر التالي نصها:
المادة الرابعة عشرة مكرر:
اولا: على المصارف والمؤسسات المالية العاملية في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها قروضا استثنائية بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بانواعها كافة ممنوحة سابقا من المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدنية او من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها او من احكام المادة التاسعة مكرر والمادة العاشرة والمادة الحادية عشرة والمادة الحادية عشرة مكرر، من القرار الاساسي رقم 6116 تاريه 7/3/1996 والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لثلاثة اشهر ( اذار ونيسان وايار 2020) بسبب الاوضاع الراهنة وذلك شرط:
1- ان تكون القروض الاستثنائية ممنوحة للغايات التالية:
أ – تسديد اقساط القروض الممنوحة سابقا والتي تستحق الاشهر الثلاثة المشار اليها اعلاه.
ب – دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين او تغطية حاجات انتاجية او تشغيلية خلال الفترة المشار اليها اعلاه وذلك في حال كان العميل مؤسسة او شركة.
2 – ان تتاكد المصارف والمؤسسات المالية على مسؤوليتها من حاجة العميل المعني لتغطية هذه المستحقات.
3 – ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.
4 – الا يحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (اي بفائدة صفر بالمئة (0%)
5 – ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/6/2020 او في اخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد.
6 – ان تقوم المصارف او المؤسسات المالية المعنية بتسديد الرواتب، موضوع الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع “اولا” هذا، مباشرة للموظفين ولعاملين لدى العملاء المعنيين وفقا لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤلاء العملاء.
ثانيا: يقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة (0%) صفر بالمئة لمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي وفقا لاحكام هذه المادة فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط.
ثالثا: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تقدم، اعتبارا من تاريخ 26/3/2020 وخلال مهلة اقصاها 31/5/2020 الى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملا باحكام هذه المادة تحدد فيها المبالغ الاجمالية المنوي منحها مرفقا بها جدول باسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقا للانموذج المرفق.
رابعا: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تحتفظ بالمستندات كافة المتعلقة بالقروض التي تمنحها عملا باحكام هذه المادة يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليها في أي وقت كان على ان تشمل هذه المستندات عقود القروض الموقعة مع العملاء وجداول التسديد.
خامسا: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض المنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية.
سادسا: يتم تسديد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة وفقا لاحكام هذه المادة وذلك بدفعات شهربة تستحق اول دفعة منها في اخر الشهر الذي يلي الشهر الذس صدرت موافقة مصرف لبنان فيه او بتاريخ 1/6/2020.
سابعا: يتحمل كل مصرف او مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تنفيذ هذه المادة ويتعرض المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية الى تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 15% من قيمة القرض والى ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي تم الاستفادة فيها من تسليفات مصرف لبنان كل ذلك من دون المس بالعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف
ثامنا: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من حسن تنفيذ أحكام هذه المادة، سيما التحقق من المستندات المتعلقة بهذه القروض.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.