تذكّر مديرية المالية العامة في وزارة المالية انه وفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي، يمكن للشركات وللمؤسسات الفردية تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.
وبالتالي، يمكن للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بالاستفادة من احكام المادة المذكورة تسديد رسم الطابع المالي المتوجب بواقع 250 ل.ل عن كل فاتورة او ايصال نقداً، لدى دوائر وزارة المالية المختصة في بيروت وباقي المحافظات، قبل اصدار الفواتير والايصالات، من خلال الآلية التالية:
1-التقدم بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات يتضمن:
- عدد الفواتير او الايصالات المطلوب تسديد الرسم عنها مسبقاً.
- التسلسل الرقمي (من/الى) للفواتير والايصالات المزمع اصدارها على اساس العدد المحدد.
- مجموع قيمة الرسم المطلوب تسديده.
على ان يرفق بالطلب نسخة عن آخر فاتورة وايصال تم اصدارهما.
2-بعد تسديد الرسم يتوجب على المؤسسة تدوين عبارة “رسم الطابع المالي مسدد نقداً” على كل فاتورة او ايصال يتم اصدارهما، ضمن التسلسل الرقمي التي سبق التسديد عنه. ويمكن ان تكون هذه العبارة مطبوعة على الفاتورة، او على شكل ختم خاص تعده المؤسسة لهذه الغاية.
3- يتوجب على المؤسسة ان تبادر الى تسديد الرسم مجدداً وفق نفس الآلية قبل تخطي العدد الذي سبق التسديد عنه.