عمّمت وزارة المالية إجراء يتعلق بمعدل الضريبة الذي يتوجّب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها وطلبت من تلك الشركات ضرورة الالتزام به وجاء فيه :
حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، عدّل نص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث أصبح معدل الضريبة على أرباح شركات الأموال 17% بدلاً من 15%.
لذلك،
تعلم وزارة المالية شركات الأموال ضرورة الإلتزام بما يلي:
– احتساب ضريبة الأرباح المحققة لغاية 26/10/2017 ضمناً على معدل 15%.
– احتساب ضريبة الأرباح المحققة اعتباراً من 27/10/2017 على معدل 17%.